كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 13)
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: إذا استهل، ثم مات؛ ففيه الدية بقسامة. قال ابن القاسم: كمن ضرب، ثم عاش. قال أشهب: إن كان حين استهل، مات مكانه؛ فلا قسامة فيه. وإن كان أقام، ثم مات، ففيه، القسامة؛ في العمد، والخطأ، وفيه الكفارة، ولا قود فيه؛ في العمد. وعمده كالخطأ؛ لأن موته بضرب غيره، وديته في العمد والخطأ على العاقلة. وإن ضرب بطن أمة؛ عمدا أو خطأ، أو غير بطنها؛ لأن إصابة الولد خطأً، والعمد لأمه. قال ابن القاسم في عمده القود، بقسامة.
وكذلك عنه، في المجموعة؛ أنه إذا تعمد الأجنبي ضرب البطن، أو الظهر، أو موضعا يرى أنه أصيب به؛ ففيه القود بقسامة، إذا استهل. فأما إن ضرب رأسها، أو يدها، أو رجلها؛ فطرحت دماء، ثم ألقت الجنين؛ ففيه الدية بقسامة.
قال ابن القاسم: دية الجنين؛ في ماله؛ لأن موته عن سبب ضرب عمد، وكذلك المغلظة، وكما يوضح الرجل عمدا، فيتنامى إلى ذهاب عينه؛ فمذهب ابن القاسم، أن دية العين تكون في ماله، وقد تقدم قول أشهب في هذا.
قال مالك: ودية الجنين يخرج ميتا، [في ماله] (¬1)، دون العاقلة.
ابن حبيب: قال أصبغ: إذا ضربها البطن عمدا، حتى/ يرى أنه أراد أن يسقط ولدها؛ فماتت هي، وولدها بعد أن استهل، فليقسم ولاتها، وولاة الجنين: أن من ضربه ماتت (¬2). ويقتل بها [وإن عمد لضربها في غير البطن فليقسم ولاتها] (¬3)،وولاة الجنين: لمن ضربه مات. ولهم ديته على العاقلة. وإن كانت الضربة خطأً، أقسم ولاتها على الضربة، وولاة الجنين؛ فكان على العاقلة ديتان. وإنما هذا إذا شهد على الضرب، وأما بقولها؛ فلا يقتل إلا في نفسها
¬__________
(¬1) في ع (في مال الجاني) وأثبتنا ما في الأصل.
(¬2) في الأصل (من ضربه ماتا) وأثبتنا ما في ع.
(¬3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع.
الصفحة 466
574