كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 13)

والعبد لا قسامة فيه، وإن كان قاتلا لم يثبت عليه الدم إلا بقسامة. وأخذ أشهب بقول عبد العزيز: والعبد كسلعة؛ فيه القيمة. والذمي فيه الدية، ولا شيء على طارح جنين الأمة؛ يكون ملكا؛ لأنه عبده.
قال ابن المواز في ضارب البهيمة: إذا طرحت ولدها؛ فإنما عليه ما نقص من قيمتها. وذكره ابن وهب، عن ابن شهاب، وأبي الزناد. وقال ربيعة: يجتهد فيه الإمام.

في صفة دية الخطأ، [والدية] المغلظة،
[ودية] العمد [إذا قبلت]، وذكر ما فيه
التغليظ، وذكر شبه العمد،
وأسنان الإبل في ذلك كله، وأسنان الإبل في الجراح،
وتغليظ دية الجرح، وما يتصل بذلك (¬1)
من المجموعة، ونحوه في كتاب ابن المواز: وقد كتب النبي- صلى الله عليه وسلم-/؛ «أن النفس مائة من الإبل» (¬2). وهذا أصل الدية. قال ابن القاسم، وغيره: قال مالك: وقوم عمد دية الخطأ على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم. فلا تغير هذه القيمة، ولا يؤخذ فيها بقر، ولا خيل، ولا غنم. ولا يؤخذ إلا من ثلاثة أشياء؛ الإبل، والذهب، والورق. على هذا العمل. ولا يؤخذ من أهل الإبل ذهب، ولا ورق ولا من أهل الذهب ورق ولا إبل، ولا من أهل الورق ذهب ولا إبل. وأهل الشام ومصر أهل ذهب، وأهل العراق أهل ورق. ابن حبيب: وكذلك أهل الأندلس. قال مالك: وأهل البادية، والعمود [قال أشهب] (¬3)، وأهل الحجاز؛ أهل إبل. وأهل مكة منهم. وأهل المدينة أهل ذهب. [قال ابن حبيب أما مكة والمدينة والشام ومصر فأهل ذهب] (¬4) وأهل الإبل الأعراب، وأهل الصحاري.
¬__________
(¬1) ما كتب داخل العنوان بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع.
(¬2) ورد كتاب النبي هذا في الموطإ ضمن كتاب العقول وورد عند النسائي في باب القسامة.
(¬3) (قال أشهب) ساقط من الأصل مثبت من ع.
(¬4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع.

الصفحة 471