كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 13)
ومن المجموعة، ونحوه في كتاب ابن المواز: ولم يحد مالك كم يؤخذ من كل رجل، وليس المكثر كالمقل. ومنهم من لا يؤخذ منه شيء لإقلاله. قال ابن القاسم، عن مالك: قد كان يؤخذ منهم عمن معهم في ديوان يؤخذ في العطاء، من كل مائة درهم، درهم ونصف. قال مالك: والمجتمع عليه عندنا، أنها على أحرار الرجال البالغين. ولا عقل على النساء، والصبيان. قال ابن القاسم: ولا على مديان. قال ابن الماجشون: ولا على معدم.
قال ابن وهب،/ عن مالك، في الكتابين: ليس في أموال العاقلة حد إذا بلغته لزمتهم، وإذا قصروا عنه لم تلزمهم. وليس هذا عند أحد علمته. إنما يجعل على كل رجل، مقدار ما يحمل، وإذا لم يكن ديوان، فإنما يجعل على فخد الجاني إن كان فيهم محمل لذلك، وإلا؛ ضم إليهم أقرب القبائل إليهم، فإن لم يحملوا ضم أيضا أقرب القبائل إليهم هكذا أبدا حتى يحملوا إذا كانوا أهل بلد واحد؛ مثل مصر، والشام، ولا يعقل مصري مع شامي، ولا شامي مع مصري. وإذا كان في القوم سعة لم يضم إليهم غيرهم، وقد فعل الناس في العقل، يطلبون فيه، فيعطى كل أحد بقدره، وأكره أن يبعث (¬1) فيه السلطان من يأخذه، فيدخل فيه فساد كبير.
قال سحنون، في كتاب ابنه: ويضم عقل أهل إفريقية بعضهم إلى بعض من طرابلس إلى طيبة.
ومن كتاب ابن المواز، وبعضه من المجموعة: مالك: ويؤدي معهم الجاني، وعلى الموسر بقدره، والمقتر بقدره، ومنهم من لا يؤخذ منه شيء؛ لإقلاله، وأنه ليس بشيء. وقاله أشهب.
قال عبد الملك: وإنما تجب على من كان من العاقلة يوم يقسم عليهم الدية، وتوظف حيا بالغا؛ ليس يوم مات، ولا يوم جرح، ولا يوم يثبت الدم، ولكن يوم
¬__________
(¬1) في الأصل (أن ينفذ).
الصفحة 482
574