كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 13)

تفرق؛ فيجعل على الملئ بقدره، وعلى المقتر بقدره، ثم لا يزول عمن مات بعد ذلك، أو أعدم، ولا يدخل فيها بعد ذلك من يبلغ من صغير، ويقدم من غائب أو منقطع، ولا يزاد على من أيسر منهم.
وقال أصبغ: من مات منهم؛ ممن جعل عليه بقدره، قبل أن يحل؛ فلا يكون ذلك في ماله، ويرجع ذلك على بقية العاقلة. قال: ولا يزاد في التوظيف على بني عمه، دينه أكثر مما يجعل على/ باقي العاقلة، ولكن ذلك سواء، على قدر المال والوجد.
قال أصبغ: ولا يدخل مع العاقلة صبي، ولا مجنون. وأما السفيه فيؤخذ من ماله بقدره، من قدرهم. قال ابن القاسم، وابن نافع: ويعقل السفيه البالغ مع العاقلة. ابن نافع: ولو كان نصرانيا سفيها لا يلي مثله ماله، وضعت عنه الجزية.
ومن العتبية (¬1)، قال أصبغ، عن ابن القاسم: يعقل السفيه، مع العاقلة، ويعقل معهم موالي القاتل. يريد من أسفل. قال سحنون في كتاب ابنه: لا يعقل المولى الأسفل مع العاقلة. وروى أصبغ عن ابن القاسم أنه يعقل معهم.
قال سحنون: وإذا جنى الرجل، وهو وقرابته معتقون، حمل العقل على قرابته إن حملوا، فإن لم يحملوا، حملها موالي الجاني. قال سحنون: في كتاب ابنه: ومن استحق بملك بعد توظيفها، رجع ما كان عليه على بقية العاقلة.
ومن المجموعة، ومنه ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم: وإذا وضعت وفرض على الرجل بقدره، فمات قبل الأداء فذلك في ماله. وقال عبد الملك: وهي على من حضر الحكم فيها؛ من حر بالغ، وحاضر حين الحكم، فإن كان كما بلغ أو قدم- يريد يوم الحكم- بتوظيفها؛ لا يوم ثبت الدم. وقد تقدم ذلك.
قال: ولا ينظر إلى من كان غائبا حينئذ؛ غيبة انقطاع، بخلاف من خرج لحج، أو لحاجة. فإذا وضعت، ثم بلغ صبي، أو أعتق عبد، أو قدم منقطع الغيبة بعد الحكم فيه، لم يلزمهم شيء، ثم لا سقط عن من مات، أو أعدم بعد ذلك.،
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل، 16: 68.

الصفحة 483