كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 13)

وقال أصبغ، في الميت: يرجع ما عليه، على بقيتهم.
ومن العتبية (¬1)، روى يحيى بن يحيى/ عن ابن القاسم، قال: في عاقلة الرجل، من أهل المدينة، يقع عليهم العقل، قبل أن يقسم عليهم، أو يرتحل إليهم رجال منهم، من مصر. فلا ينظر إلى من قدم أو ظعن، أو إلى من مات، ونحوه قبل أن يوظف عليهم. وإنما ذلك على من حصل يوم يوظف عليهم، لا يوم الحكم- يريد يوم الحكم بتوظيفها، لا يوم ثبت الدم- قال: إذ ليس بدين لازم، إلا من ظعن فرارا من الدية، فإنه يلحقه حكمها، حيث كان حيا، إذا قسمت على من حضر، لزمتهم، ثم لا يزول عن منتقل، ولا يلزم من قدم. والغرماء مبدون على طالب الدية. ولا يحاص بها الغرماء.
قال عنه سحنون: ومن مات بعد أن وظفت، كانت في ماله، كدين ثابت، ومن كان منهم مديانا فلا شيء عليه. قال سحنون: إذا رتبت صارت كدين ثابت يحاص بها. وقال يحيى، عن ابن القاسم، فيمن مات منهم بعد التوظيف: لم يكن في ماله، ولا على ورثته، ورجعت على بقية العاقلة.
فأنكر هذا سحنون، وقال إذا قسمت، صارت كدين ثابت. وعبد الملك يقول له: إنها لا تكون كدين ثابت حتى تفرق على من تقطع عليه، فتلحق بالذمم في الموت، والفلس، ولا يؤتنف فيها حكم، لعدم يحدث من ملاء، أو يسار معدم، أو قدوم غائب، أو عتق عبد، أو احتلام صبي؛ لا يدخل فيها من لم يكن دخل، ولا يزول من دخل.
قال ابن حبيب: وإنما يوظف على قدر المال والسعة والاحتمال. وليست على الصبي والمجنون، ولا على المرأة. وهي على السفيه المولى عليه بقدر ملائه يوم القسم، لا يوم القتل.
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل، 16: 8.

الصفحة 484