كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 13)

قال يحيى، عن ابن القاسم: وأعدل ذلك؛ أن تجعل على أهل الغني منهم،/ ولا يؤخذ ذلك إلى الجزء الذي يقتضى في عام قابل.
ومن كتاب ابن حبيب، قال ابن الماجشون: ومن أسلم من البربر ولم يسبوا، فإنهم يتعاقلون كالعرب. فأما من سبي، وعتق، فعقله على مواليه. وقاله مطرف، وابن كنانة، وابن القاسم، وأصبغ.
قال ابن المواز: قال مالك: ومن أسلم، ولا قوم له، فالمسلمون يعقلون عنه، ويرثون عقله.
ومن العتبية (¬1)، روى عيسى، عن ابن القاسم، في الذي يقتل باطرابلس خطأً، وبعض عاقلة القاتل بها، وبعضهم بإفريقية، وهم كثير، والذين بأطرابلس نفراً يسير. قال يضم بعضهم إلى بعض.
ومن العتبية، قيل لمالك: ربما لم يكن في القرية إلا رجل واحد؟ قال: يضم بعض ذلك إلى بعض.
ومن المجموعة، وكتاب ابن المواز، قال مالك: ويدخل الجاني مع العاقلة في القوم، كرجل منهم. قال عنه أشهب: وتؤخذ العاقلة بالدية، وإن كرهها، وكره أن يبعث فيهم رسولاً؛ يجبى إلى ذلك؛ لما يخشى من الفساد في ذلك. قال أشهب: ولكن بعدهم على العاقلة وتكره العاقلة، على أداء ذلك إليهم.
ومن المجموعة، قال مالك: ومصر، والشام، أجناد قد جندت، فكل جند عليهم جرائرهم، دون من سواهم؛ لا يعقل أهل مصر مع أهل الشام. ومنه ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: ولا يعقل أهل البدو مع أهل الحضر. وإذا انقطع بدوي، فسكن قرية من أمهات القرى، ضم عقله إلى قومه، من أهل القرى. قال، في كتاب ابن المواز: وإن لم يكن هناك من قومه، ععد يحمل ذلك، ضم إليهم
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل، 15: 486.

الصفحة 485