كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 13)

من أهل القرى أقرب الناس بقبيلتهم. وكذلك القروي يوطن البادية؛ أهل العمود، فليعقل معهم. قال- يعني مالكا- في كتاب ابن عبدوس: وكذلك/ الشامي يوطن مصر، فإن لم يكن من قومه بمصر، من يحمل ذلك لقلتهم، أو ليس منهم بها أحد، فليضم إليه أقرب القبائل من قومه حتى يقووا على العقل.
ولا يعقل بدوي مع أهل القرى. ولا يجتمع في دية عن أشهب، وعبد الملك، في الجاني، في عاقلته أهل إبل، وأهل ذهب؛ أن الأقل في ذلك يتبع للأكثر، ولو كان ذلك متناصفا حمل كل فريق من ذلك ما هو أهله. ورواه ابن وهب، عن مالك. وهو خلاف مذهب ابن القاسم. وقال أشهب: أهل القرى، وأهل باديتهم يحملون جميعا العقل، عن الجاني إذا كان شاميا. وأرى أن لا يكلف البادي منهم الدنانير، ويقبل منه الإبل؛ بقيمتها دنانير.
ومن المجموعة، ونحوه في كتاب ابن المواز، قال- يعني مالكا-: وإذا جنى مصري، فلم يقم عليه حتى أوطن العراق، فجنايته على أهل مصر. قال ابن المواز: وقال عبد الملك غير هذا؛ زعم أنه لا يراعى المنتقل، وإنما ينظر إلى قومه، فإن كانوا أهل بادية فعليهم الإبل، وإن كان الجاني من أهل القرى. وإن كان بعضهم بادية، وبعضهم في القرى وهم متناصفون، أو يقرب بعضهم من بعض؛ فعلى البادين ما يصير عليهم إبلا، وعلى أهل القرى ما يصير عليهم عينا. وإن كان احد الصنفين فقيرا لا مال له، فيجعل الأقل تبعا للأكثر. وإن كان أهل العمود الأكثر، كانت الدية إبلا؛ يؤدي معهم منها أهل القرى ما عليهم إبلا. وإن كان أهل القرى أكثر، فالدية عين، يؤدي بدوي مع قروي. قال عنه ابن القاسم: إذا كانت قبيلة الجاني بادية، وقراراً (¬1)، لم يحمل أهل البادية، مع أهل القرار. وقال أيضا مالك: لا يحمل البدو جناية/ أهل الحضر، ولا أهل الحضر جناية أهل البدو.
¬__________
(¬1) المراد بأهل القرار اهل الحضر وسيفهم ذلك من قول مالك الأتي.

الصفحة 486