كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 13)

في تأجيل الدية على العاقلة، وتأجيل دية ما دون النفس
من كتاب ابن المواز، روى ابن وهب، أن عمر وصف الدية على العاقلة في ثلاث سنين، وثلثيها في سنتين، ونصفها كذلك، وثلثها في سنة. وبذلك أخذ مالك. وقال: نصفها في سنتين؛ لما جاء؛ أن الدية في ثلاث سنين أو أربعة، والثلاث أحب إلي. وبه أخذ أصحابه إلا أشهب؛ فإنه استحسن في النصف أن يؤخذ الثلث إذا مضت سنة، والسدس الباقي، في السنة الثانية. قال مالك: ولا ينجم أقل من ثلثها، وينجم الثلث سنة.
قال ابن المواز: ثم يؤخذ كله عند انقضائها، ويؤخذ ثلاثة أرباعها في ثلاث سنين. وكذلك قال ابن القاسم، في المدونة إلا أنه قال: في خمسة أسداسها، يجتهد الإمام في السدس الباقي.
قال ابن المواز: إذا جاوزت الثلثين بأمر بين؛ فهي كالكاملة، إلا أن يجاوز ذلك باليسير؛ فهي كلا شيء.
قال أشهب، في المجموعة: إذا جاوز الثلثين بما له بال، فالقطع في ثلاث سنين؛ في كل سنة ثلاثة، وإن لم يكن لما زاد بال فالقطع في سنتين، وأستحسن أن ما زاد على الثلاث في السنة الثانية، وإن كان ثلثها، وزيادة يسيرة، ففي سنة، فإن كان للزيادة بال؛ ففي سنتين؛ يؤخذ في السنة الأولى الثلث، وفي الثانية ما بقي. وهذا الذي قال أشهب كله، ذكر مثله ابن سحنون، عن أبيه.
وفي كتاب ابن حبيب، عن أصبغ، ومن كتاب ابن المواز: وإذا نجمت الدية، في ثلاث سنين، فلا يتعجل منهم شيء، فإذا تمت سنة أخذ ثلثها. وكذلك ذكر ابن حبيب، عن أصبغ، وزاد فيمن مات قبل السنة؛ ممن وضعت عليه، لم يكن ذلك في ماله، ورجع ذلك على بقية العاقلة.
وفي باب ذكر العاقلة، قول عبد الملك في هذا؛/ أنه في مال من مات.

الصفحة 492