كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 13)

قال ابن عبدوس: وقال سحنون: تحمله عواقلهم، وإن نقص عن الثلث- يريد: نقص عن الثلث منابة الأحرار خاصة- وفي الجميع ثلث الدية، فأكثر. ورواها؛ قال سحنون وابن القاسم، عن مالك. وقال: وما لزم العبيد؛ ففداهم السيد؛ فهو منجم عليه كالعاقلة.
وبعد هذا باب فيما تحمله العاقلة، من جراح العمد التي لا قصاص فيها. وفي باب الرجلين يقتلان الرجل؛ أحدهما عمدا، والآخر خطأً، شيء من ذكر ما تحمله العاقلة، وكذلك، في باب تنامي الجراح. وبعد هذا باب؛ في جناية الصبي، والمجنون.

في العاقلة؛ تؤدي شيئا؛ تظن أنه يلزمها،
وهو غير لازم لها
والولي؛ يضمن عن صبي، ما ظن أنه يلزمه
من كتاب ابن المواز، قال: وإذا حملت العاقلة شيئا؛ ظنت أنه يلزمها؛ ثم رجعوا؛ فلهم الرجوع، ما لم يطل الأمر بعد الدفع السنين الكثيرة،/ التي يرى فيها أن قد علموا ذلك.
قال ابن وهب؛ عن مالك، في صبي؛ رمى صبيا بحجر، فبرئ من جرحه، فمات، فضمن عم القاتل الدية، ثم رفع إلى الإمام؛ فضمن العاقلة الدية، وودوا بخمسين، ثم أرادوا طلب العم بما ضمن. قال: ليس لهم ذلك، إذا كانوا قد رضوا.
قال مالك: في العتبية (¬1) من سماع ابن القاسم-: إذا كانوا قد رضوا، واقتضوا (¬2). قال ابن المواز: ولو لم يرضوا؛ نظر في العم، فإن ضمن وهو يعلم أن
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل، 15: 454.
(¬2) كتبت في الأصل وع (اقتصوا) بالصاد المهملة وكتبت في البيان والتحصيل (اقتضوا) بالضاد المنقوطة وهي التي أثبتنا في النص.

الصفحة 498