كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 13)

قال ابن القاسم: وإن أقر رجلان أنهما قتلا فلانا خطأً أو عمداً، وفلان معنا، فليقسم ولاتُه خطأً، إن كانا عدلين، ولا يقتلان في العمد؛ لأنهما مجرحان، وقولهما في الخطأ لوث بينة، وليس لهم أن يقسموا على المقرين خاصة. ويأخذا ثلثي الدية، لكن على البينة يقسمون.
قال أشهب: وأما اعترافه بالجراح الخطأ، فلا تلزم العاقلة؛ إذ لا قسامة فيها.
قال سحنون في موضع آخر: اختلف عن مالك في الإقرار/ بالخطأ؛ فقيل عنه: على العاقلة بقسامة. وقيل عنه: على المقر في ماله.
وقال ابن دينار: ليس عليه إلا ما يلزمه مع العاقلة.
وفي باب ضمان الطبيب، شيء من ذكر ما تحمله العاقلة من العمد.
وفي باب القصاص بين العبد والحر، والمسلم والكافر شيء من ذلك.
وفي باب صفة العمد والخطأ، في القتل والجراح؛ في الجزء الثاني.
وفي باب ما أصاب الكلب العقور ونحوه. وأبواب بعده من هذا الكتاب شيء من ذكر ما تحمله العاقلة.
في كفارة القتل، وفيماذا تجب، وذكر ما يحمل
محمل الخطأ في الكفارة
من المجموعة، وكتاب ابن المواز، بمعنى واحد قال ابن القاسم، وابن وهب، وغيره، عن مالك: ذكر الله- سبحانه- الكفارة في قتل الحر خطأ، فقال: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، إلى قوله: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ} (¬1). وأنا أستحسن في العبد الكفارة.
¬__________
(¬1) الآية 92 من سورة النساء.

الصفحة 502