كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 13)
قال في كتاب ابن المواز: قتله عمداً او خطأً. وقال في الكتابين: وكذلك الذمي كالعبد. واستحب في جنينها الكفارة. قال أشهب: هي في العبد أوجب من الذمي؛ لأن الله ذكر الدية، والكفارة في نفس مؤمنة. والعبد مؤمن، وقيمته ديته. ولا أحب تركها في الذمي؛ لأن فيه دية، والله سبحانه قرنها مع الدية.
قال مالك: ومن ضرب عبده؛ بمعنى الأدب، فمات، فليكفر. وكذلك في أجيره النصراني.
قال مالك: في جماعة قتلوا رجلا خطأً: فعلى كل واحد منهم كفارة.
وقال عنه ابن القاسم، فيمن ضرب بطن امرأة؛ فألقت جنيناً ميتاً: أحب إلي أن يكفر. قال ابن المواز: وقاله عنه أشهب: لا كفارة عليه.
ولم يرها عليه أشهب، وقال: ليست بنفس، وكأنها جرحها جرحاً. ولو استهل كانت فيه كفارة.
وروى أشهب، عن مالك؛ أن كفارة على من قتل جنينا/ في بطن أمه؛ فألقته ميتاً. قال عنه ابن نافع في الكتابين، ورواه أشهب في العتبية (¬1)، فيمن قلع لمولى له صغير، قد أثغر، سنا بقي له تتحرك؛ قال في العتبية: فقال له: أنزعها لك؟ فقال: نعم. فنزعها له بخيط.
قال في هذه الكتب: فأقام ثلاثا، ثم مات، وقد كان في رجله قرحة. فأمره أن يكفر. وقال: ما أدري؛ هل ذلك عليك؟ فإن كان عليك، فقد وديته، وإلا أجرت.
وعن التي تشرب الدواء؛ فسقط؛ قال مالك: ما أرى بأسا، إذا كان دواء يشبه السلامة.
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل، 16: 108.
الصفحة 503
574