كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 13)
وعمدهُمُا كالخطأ.
قال أشهب: ومثله في المجموعة، عن ابن القاسم، عن مالك، في كتاب ابن حبيب، ورواية عن علي، في المجنون.
ومن كتاب ابن المواز، قال: وإن كان رجل يفيق (¬1)، في رأس الهلال، فما أصاب في خبلة، فعلى عاقلته؛ فيما كان الثلث، فأكثر. وما أصاب في إفاقته؛ من عمد؛ أقيد منه.
وما جنى غلام لم يحتلم، أو صبية لم تخص؛ من عمد؛ فهو الخطأ، وما كان بعد الحيض والإحتلام، أقيد منهما وإن كانا في ولاء.
قال ابن المواز: عمد الصغير كالخطأ. وإنما الصغير الذي يعرف ما يعمل،/ وله قصد.
وأما الرضيع، فلا شيء فيما أفسد، وكسر. قال ابن القاسم: وفي الرضيع، يفسد شيئا، أو يكسره؛ لؤلؤا، أو غيره، أو يرميه في بئر وشبهه؛ إنه لا شيء عليه، ولا يتبع بشيء. قيل: فقأ عين رجل؟ فوقف، ثم قال: تكلم الناس في هذا. وما كسر عندي أبين.
قال: ويؤدب الصبي، إذا كان يعقل ما صنع.
وإذا رُجئ من أدب المعتوه أن يكف، ولئلا يجعله عادة، فليؤدب.
وإذا كان صبي يحبو أو صغير، فجنى؛ فليس عليه عقل ولا غيره، كالبهيمة.
ومن كتاب ابن المواز، والعتبية (¬2)، قال ابن القاسم: وما أفسد الصبي، أو كسر من قارورة أو استهلك لؤلؤة، ففي ما له إن كان ابن سنة فصاعداً قد جنى.
¬__________
(¬1) كلمة (يفيق) كتبت محرفة في الأصل وآثرنا استعمالها لمناسبة سياق الكلام.
(¬2) البيان والتحصيل، 16: 144.
الصفحة 506
574