كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

قبل القسامة وهو ممن له العفو، فإن بقي ممن له العفو اثنان (¬1) فأكثر مثله في الدرجة، فلهم أن يقسموا ويأخذوا حظهم من الدية، فإن لم يبق إلا واحد فلا قسامة له، ولا يقسم فيه النساء.
وقال ابن الماجشون في الأول من القسامة لابن حبيب: وإذا عفا أحد الأولياء بعد ثبوت الدم فقد قاله لي مالك إنه يرجع إلي الدية ويسقط منها حظ العافي. ولا أقوله، وأقول: إنه لا دية فيه لمن لم يعف، عفا العافي بعد ثبوت الدم أو قبله، إلا أن يعفو علي شرط شئ يأخذه قل أو كثر، فإن لمن لم يعف (¬2) أن يرجع علي حظه في الدية إن ثبت الدم. وإن لم يكن ثبت (¬3) فلهم الدية إذا أقسم علي الدم من لم يعف. قال ابن حبيب: وبرواية مطرف عن مالك [أقول] (¬4)، وبها قال أصبغ ورواه ابن وهب وغيره عن عمر بن الخطاب.
قال مطرف وابن الماجشون: وإذا عفا بعض الولاة أو نكل عن القسامة، فإنما يبطل الدم إذا كان العافي أقرب ممن لم يعف أو كانوا في درجة. فأما إن كان من بقي أقرب فلمن بقي القسامة والقتل، ولهم أن يستعينوا في القسامة بمن هو أبعد منه. وقاله أصبغ.
قال ابن حبيب في الكتاب الثاني من القسامة: ومن قتل [عمدا] (¬5) وله ابنان وابنة فأقسم الابنان واستحقا الدم ثم عفا أحدهما، فللباقي مع أخته ثلاثة أخماس الدية في مال القاتل، فإن لم يكن له مال اتبع بذلك ديناً. ثم لا يجوز عفو أخته بعد عفوه وإن كان عليه دين محيط] (¬6) ويجوز
¬__________
(¬1) كذا في ص وع وهو الصواب. وعبارة الأصل ميتورة مصحفة: فإن بقي من لم يعف اثنان.
(¬2) في الأصل: فإن لمن بقي لم يعف.
(¬3) كذا في ص وع. وفي الأصل: وإن لم يثبت.
(¬4) ساقط من الأصل.
(¬5) ساقط من الأًصل.
(¬6) ما بين معقوفتين ساقط من ص وع.

الصفحة 109