كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

وقال ابن القاسم (¬1) العمد والخطأ سواء لا يجوز فيه الصلح علي أقل من الأرش، كبيع سلعة بدون القيمة إلا علي وجه النظر، في عدم الجارح فيما يلزمه في ماله.
ومن العتبية (¬2) روي [عيسي] (¬3) عن ابن القاسم قال: وإذا لم يكن للمقتول إلا ولد صغار ليس له غيرهم، ولا وصي لهم، فليقم الإمام لهم وصياً، فإن رأي لهم القتل قتل، وإن رأي لهم أخذ الدية أخذ ولا يأخذ أقل منها في ملاء القاتل. ويجوز صلحه في عدمه علي ما يراه (¬4) منها علي وجه النظر.
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب: وللأب أو الوصي أن يصالح في جرح الصبي علي أقل من الدية إن كان عمداً. وابن القاسم لا يجيز ذلك إلا بوجه النظر، وأشهب يجيزه في العمد بكل حال ما لم يكن محاباة للجارح أو القاتل؛ مثل أن يتهم في ذلك لعلة ما يأخذ.
قال أشهب: فإذا جاز صلحه في العمد علي الدية علي النظر جاز علي أقل منها علي النظر، إذ لا دية في العمد، وأخذ المالي [فيه] (¬5) أحظي له من القصاص إذا كان فيه ما يقيم [أمره] (¬6) ويسد خلته، وهو كبيع سلعة، فذلك فيها جائز ما لم يظهر محاباة.
واتفق ابن القاسم وأشهب في عبد الصبي يقتله عبد أن أخذ قيمته أولي من القصاص. وإذا قام بجرح الصبي شاهد حلف الجارح. وإن نكل أدي دية الجرح.
¬__________
(¬1) كذا في ص وع وهو الصواب. وفي الأصل: ابن المواز.
(¬2) البيان والتحصيل، 16: 78.
(¬3) ساقط من الأصل.
(¬4) صحف في الأصل: علي ما يراد.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) ساقط أيضاً من الأصل.

الصفحة 115