كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

قال أشهب: وإن كان له بنون صغار وكبار، فأقسم الكبار [وله وصي] (¬1) فلا يقتلوا إلا برأي الوصي [وإذا عفا الأوصياء علي الدية جاز ودخل فيها الكبار] (¬2) وإذا عفوا علي غير شئ لم تجز وكان للكبار القتل.
وإن عفا الأكابر نظر الوصي، فإن رأي أن يأخذ لهم صلحا فعل. قال ابن المواز: إن كانوا معهم في درجة جاز عفو من عفا منهم، يريد وكان لمن بقي حظه من الدية. قال: وإن طلبوا القتل نظر معهم أولياء الصغار، ومن عفا منهم علي الدية دخل فيها الباقون. وأما العصبة عند أشهب، غير الولد والإخوة، فمن قام بالدم منهم فهو أولي من كبير أو ولي صغير. ولا عفو إلا لجميعهم، ولا يعفو أولياء الأصاغر مع الأكابر إلا بنصيبهم من الدية، وإلا فلهم القتل.
ومن المجموعة قال علي [بن زياد] (¬3) عن مالك: الوصي أولي بالنظر في القتل، أو العفو بالدية من الأولياء. وقاله أشهب.
قال سحنون: ومذهب عبد الملك أن ينتظر (¬4) الصغير من الولد حتي يكبر. ولا أقول به (¬5) ولكن إن كان قد قارب البلوغ وراهق فلينتظر بلوغه، وإن كان لا يبلغ مثله إلي سنين فللكبير القتل.
ومن الكتابين واللفظ للمجموعة (¬6) قال: قال ابن القاسم عن مالك: وإن غاب بعض الأولياء وقام من حضر بالقتل فلا يعجل، ويحبس القاتل حتي يكتب (¬7) إلي الغائب. فإن اتفقوا علي القتل قتل. ومن عفا لزم
¬__________
(¬1) ساقط من الأصل.
(¬2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(¬3) زيادة في ص.
(¬4) في الأصل: أن يتظر.
(¬5) في الأصل: ولا أقوله.
(¬6) في ع: واللفظ لابن عبدوس.
(¬7) في ع: حتي يكتبوا.

الصفحة 118