كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

في البعد أو أبعد منه، مثل أن يكون الأقعد ابناً والغائب أخاً (¬1). وحضر أخ أو ابن عم، فحلف أو نكل الأخ، وحلف ابن العم أو مولي فذلك يوجب القتل ولا ينتظر الأخ الغائب.
ومن المجموعة، ونحوه في كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم (¬2) وينتظر المبرسم والمغمي عليه لأنه مرض، قال أشهب: إلا أن يكون من قام بالدم كان أولي فلا ينتظر، ولمن بقي القتل. وإن كان المغمي عليه والمبرسم أو الغائب أولي وحده انتظر. وكذلك إن كان من عفا كان أولي والصغير يقوم مقامه وليه، وهو لا يتناول عليهم من قرب. وهو استحسان، والقياس أنه واحد.
قال ابن القاسم: ولا ينتظر مجنون مطبق، ويلزم من ينتظر بلوغ الصغير (¬3) أنه إن بلغ مطبقاً أن ينتظر به (¬4).
وقال أشهب في المطبق الذي لا إفاقة [له] (¬5)، فلينتظر الإمام له أن كان من عفا كان أولي، فيولي ذلك (¬6) رجلاً ينظر له ويصالح عنه إن شاء بمال يأخذه. فإن عفا بغير شئ لم يجز وكان للصحيح القتل، وإن عفا الصحيح فللمجنون حظه من الدية، وإن كان من قام بالدم كان أولي، فللصحيح (¬7) أن يقتل بأمر السلطان ولا يقيم للمجنون أحداً، لأن من قام بالقتل كان أولي.
¬__________
(¬1) هكذا في ص وع. وفي الأصل بعض تحريف: مثل أن يكون الغائب أخ والحاضر ابن.
(¬2) في الأصل: قال ابن المواز. وهو تصحيف.
(¬3) في الأصل: بلوغ الصبي.
(¬4) في الأصل: أن ينتظره.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) عبارة الأصل: فليول رجلاً.
(¬7) فالصحيح وهو تصحيف.

الصفحة 120