كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

ومن كتاب ابن المواز، وأراه لابن القاسم: وإذا كان (¬1) أولياء الدم صغيراً وكبيراً لم ينتظر بلوغ الصغير ولا يقسم وصيه، ولكن يقسم الكبير مع رجل من العشيرة، ويكون للكبير أن يقتل مع وصي الصغير. وإن كانوا إخوة كبيرين مع صغير، أقسم الكبيران ثم قتلوا مع ولي الصغير.
وفي باب اجتماع الأولياء من معني هذا الباب.
في وليي القتيل يقتل أحدهما القاتل
والآخر صغير أو كبير غائب أو حاضر
من العتبية (¬2) روي أصبغ عن ابن القاسم في المقتول له وليان، فقام أحدهما فقتل القاتل؛ [قال: لا قتل عليه] (¬3) ويغرم لصاحبه، [يريد] (¬4) نصف الدية، لأنه أبطل حقه الذي كان له يعفو عنه ويصالح ويأخذه. وقاله أصبغ.
ومن كتاب محمد: وإذا كان أحد الابنين غائباً أو صغيراً عليه ولي، فعدا أخوه فقتل القاتل بغير حكم ولا رضي من معه وهو ممن لا قسامة فيه، فإنما عليه الأدب فيما افتات علي الإمام، ويغرم لأخيه حظه من الدية لأنه أتلفه عليه. وقاله أصبغ. قال ابن المواز: وكذلك لو قتله هو أو قتله أجنبي خطأ، فعلي عاقلة قاتله الدية لمن كان له دمه.
¬__________
(¬1) في الأصل: وأما إن كان.
(¬2) البيان والتحصيل، 16: 62.
(¬3) ساقط من الأصل، وفيه: فإن يغرم.
(¬4) ساقط أيضاً من الأصل.

الصفحة 121