كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

في ميراث الدية
من كتاب ابن المواز قال مالك: دية العمد إذا قبلت موروثة علي كتاب الله تعالي، ويرث فيها النساء وغيرهن، وإن لم يحزن ما بقي فذلك لمن يرثه من العصبة (¬1). قال مالك: وإن قتله وارثه عمداً فلا يرث ماله ولا من ديته ولا يحجب وارثاً، وإن قتله خطأ لم يرث من الدية ولا يحجب فيها وارثاً، ويرث من المال ويحجب فيه. وقد اختلف في ماله.
وإنما يحجب الحاجب حيث يرث، وأما حيث لا يرث فلا يحجب ويصير كالعبد والكافر. وقاله ابن وهب وابن القاسم وأشهب.
قال أشهب: وكذلك الأب لا يرث من دية ابنه في الخطأ (¬2)، [وكذلك الابن] (¬3) ويرث الأب القاتل ابنه خطأ من ماله إن كان صريح الخطأ، فإن كان ليس بصريح الخطإ لم يرث من ماله ولا من ديته. [وإذا اقتل بمثل ما فعل المدلجي لم يرث من ماله ولا من ديته] (¬4) وقد هم عمر بقتله وأعطي الدية إلي أخي المقتول. وقال النبي صلي الله عليه وسلم: لا يرث القاتل (¬5)؛ فهو متهم في العمد، ولا يتهم في الخطأ في المال. قال غيره: لم يختلف أنه لا يرث من الدية، وقد روي منع القاتل من الميراث عن عمر وابن المسيب وعن عطاء وغيره.
قال مالك: الأمر عندنا أن قاتل العمد لا يرث من الدية. [ولا من المال، وقاتل الخطأ لا يرث من الدية] (¬6)، واختلف في توريثه من المال، وأحب إلي أن يرث من ماله لارتفاع التهمة فيه. وقاله عبد العزيز (¬7) ,
¬__________
(¬1) كذا في الأصل. وعبارة ص وع: وإن لم يجدن فما بقي فلمن يتركه من العصبة.
(¬2) كذا في ص وع. وهو الصواب. وصحف في الأصل: وكذلك الابن.
(¬3) ساقط من.
(¬4) ما بين معقوفتين ساقط من ص وع.
(¬5) في كتاب الفرائض من سنن الترمتذي وابن ماجة والدرامي.
(¬6) ساقط من ص وع.
(¬7) هنا في الأًصل خاتمة: تم كتاب الجراح الثالث بحمد الله وعونه.

الصفحة 134