كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

قال في العتبية (¬1): وكذلك إن قال اثنان هو عمد. وقال الآخران لا علم لنا. حلف مدعو العمد ولهم نصف الدية في ماله. قال ونكولهم عن الأيمان قبل وجوب الدم كعفوهم (¬2) عنه لو وجب؛ فلمن بقي حظه من الدية.
قال أشهب من رواية سحنون في الكتابين: وإن قال دمي عند فلان ولم يقل عمداً ولا خطأ. أو شهد بذلك شاهد ولم يقل عمداً ولا خطأ، وللميت بنات وعصبة، فقال البنات عمداً وقال العصبة خطأ [فلا سبيل إلي الدم ولكن يقسم البنات والعصبة] (¬3) فيكون للعصبة ثلث الدية علي العاقلة، وللبنات ثلثاها في مال الجاني. قيل فهن يقلن إنما لنا دم، قال لما لم يكن لهن سبيل إلي الدم كان كدم عفي عن بعضه.
ومن العتبية (¬4) روي عيسي عن ابن القاسم فيمن قال قتلني فلان خطأ وقال القاتل قتلته عمداً. فالورثة إن شاءوا قتلوه بإقراره. وإن كانت حيلة (¬5)، أقسموا علي ذلك وقتلوه. قال أبو بكر قال [يحي] (¬6) علي العمد ويقتلوا؛ لأنه يدرا عن نفسه (¬7) ما وجب عليه ويقر علي العاقلة بما لا يلزمهم.
وقال ابن كنانة فيمن ادعي أن رجلاً سقاه سماً وأشهد رجلاً علي قوله وقال إن مت فمنه أموت. قال: لا يقسم في مثل هذا إلا في الضرب المشهود عليه، أو بآثار بينة من أثر الجراح أو الضرب.
وبعد هذا باب في القسامة في قتل الخطأ.
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل، 16: 45.
(¬2) في الأصل: كتفرقهم. وما أثبتناه من ص وع
(¬3) ساقط من ع، ثابت في الأًصل وص
(¬4) البيان والتحصيل، 15: 521 وفي الأصل: ومن المجموعة.
(¬5) كذا في الأًصل وفي ص: حياته وفي ع: حياة والكل غامض.
(¬6) ساقط من الأصل.
(¬7) كذا في الأصل وهو الصواب. وفي ص وع: لا يدرأ.

الصفحة 152