كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)
في المضروب يفيق ثم يقيم أياماً ثم يموتأو يموت في غمرته والقسامة في ذلك
من المجموعة قال ابن القاسم: إذا قام شاهدان بالقتل لم تكن قسامة. قال أشهب: وذلك إذا قالا قتله قصعاً (¬1)، فأما إن شهدا أنه ضربه وأنه مات من ذلك الضرب فهذا كالغموس (¬2)، وأدني أمرهما أن يكونا لطخاً فتكون مع قولهما القسامة.
[قال ابن القاسم وأشهب: فإن شهد شاهد أنه ضربه حتي قتله ففيه القسامة ولهم القود في العمد والدية في الخطأ. قالا: فأما إن شهد رجلان أنه ضربه فأجافه وعاش وتكلم وأكل وشرب ولم يسأل حتي مات ففيه القسامة. أشهب] (¬3) يحلفون لهو ضربه ولمن ضربه مات. [وكذلك في قول القتيل ضربني وإن لم يقل قتلني ثم عاش أياماً ثم مات] (¬4).
قال أبو محمد: قوله أجافه يريد جائفة يمكن معها الحياة، ولو قالا شق جوفه لم تكن قسامة.
قال ابن القاسم: وإذا ضربه برجله البطن فاقام أياماً فزعم أنه يجد منها أمراً شديداً علي فؤاده. قال: فليخوف بالله، فإن أصر وقال مازلت منذ ركضني بشر، وما قتلني إلا الركضة، أقسم مع قوله واسحقوا دمه إذا كان مضجعاً (¬5) من يوم ركضه، وكذلك إن لم يضجع (¬6) ورأي ضرر ذلك ومشقته حتي مات.
¬__________
(¬1) صحف في الأصل فكتب: بعصي
(¬2) كذا في الأصل وص وهو الصواب. وصحف في ع كلمة مدمجة لا تقرأ. وفي الأصل وص. مضطجعاً .... لم يضطجع.
(¬3) ما بين معقوفتين ساقط من ع. ثابت في الأصل وص.
(¬4) ما بين معقوفتين زيادة من ص.
(¬5) ما بين معقوفتين زيادة من ص.
(¬6) كذا في ع. وهو الأنسب.