كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

من أصيب في المقاتل، قال: ففيه القسامة إذا استهل، ويقتل الضارب في العمد بالقسامة، وأما في الخطأ فالدية علي عاقلته.
ومن العتبية (¬1) من سماع يحي بن يحي عن ابن القاسم وأشهب: وسألته عن المنبوذ ومن لا وارث [له] (¬2) إلا جماعة المسلمين، مثل مسألة أهل الكتاب ويتهم أحدهم بقتل (¬3) عمداً أو خطأ فلا يشهد علي عاقلته إلا رجل واحد. قال: لا يستحق دم مثل هذا إلا بشاهدين، لا يستحق بقسامة. وإذا كان للمقتول عمداً عاقلة وليس له وارث ولا عصبة فلا تقسم عليه عاقلة الجاني (¬4)، ولا قسامة إلا بوارثة نسب ثابت أو ولاء، ولا يقسم من القبيلة (¬5)، إلا من التقي معه إلي نسب ثابت ببينة، ولا المولي [الأسفل.
قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: ومن التقط] (¬6) لقيطا فقتل بعد أن صار رجلا، فرمي بدمه رجلا (¬7) فلا يقسم فيه ملتقطه، ولكن ترد الأيمان علي المدعي عليه فيحلف خمسين يميناً. فإن حلف ضرب مائة وسجن سنة، وإن نكل سجن أبداً حتي يحلف أو يموت. وكذلك (¬8) من قتل من العرب أو من المسلمين ولا عصبة له فلا يستحق دمه بقسامة، ولكن ترد الأيمان كما ذكرنا. وقاله ابن القاسم وابن نافع وابن عبد الحكم وأصبغ.
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل، 16: 15.
(¬2) ساقط من ص.
(¬3) كذا في ص وهو المناسب وعبارة ع: ويتهم بقتل أحدهم.
(¬4) كلمة الجاني ساقط من ع.
(¬5) كذا في ع. وعبارة ص: ولا تقسم القبيلة.
(¬6) ما بين معقوفتين ساقط من ع.
(¬7) هذه هي عبارة ص المناسبة للسياق. وفي ع: فيرمي بدمه رجلان.
(¬8) في ص: ولكن.

الصفحة 198

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text