كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

بسم الله الرحمن وصلي الله علي محمد خاتم النبيين

كتاب الحدود في الزني
في حد الزني وذكر الإحصان والرجم فيه
وصفة الرجم والجلد (¬1)
من كتاب ابن حبيب قال الثورى كانت الثيب في أول الإسلام إذا زنت حبست في البيت حتي تموت، لقوله الله تعالى (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم - إلي قوله تعالى - أو يجعل الله لهن سبيلا) (¬2). قال الرسول صلي الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، والسبيل الرجم (¬3). وقال في البكرين (¬4) (واللذان يأتيانها منكم فآذونهما) (¬5) فكانوا (¬6) يؤذونهما بالقول حتي نزل الحد بقوله عز وجل (والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (¬7).
ومن كتاب آخر. ونحوه في كتاب ابن المواز: وإنما رجم رسول الله اليهوديين بما أظهر عليهما في التوراة (¬8). وقالوا وهذا قبل نزول
¬__________
(¬1) هنا تضاف للمقابلة مخطوطة القروويين بفاس التى نرمز إليها بحرف ف.
(¬2) الآية 15 من سورة النساء.
(¬3) في باب الحدود من صحيح مسلم وسنن الترمذي وابن ماجه والدرامي، ومسند أحمد.
(¬4) كذا في ص وع. وفي ف: وقال في البكر.
(¬5) الآية 16 من سورة النساء.
(¬6) كذا في ف وهو الأنسب. وفي ص وع فكان.
(¬7) الآية الثانية من سورة النور.
(¬8) في باب لحدود من صحيح مسلم، وسنن الترمذي وابن ماجة، ومسند أحمد.

الصفحة 231

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text