كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

ولو باعها المسلم من النصراني وهي بيد أحدهما فلتكسر على المسلم ويرد الثمن إن فاتت بيد النصراني أخذ {الثمن} (¬1) من المسلم إن قبضه {أو من} (¬2) النصراني {إن لم يقضه} (¬3) وتصدق به. وهذا كله مكرر في البيوع.

باب (¬4)
في الخمر يتخلل أو العصير
وفي التعالج بالخمر وهل يشربها (¬5) المضطر؟
وفي النقيع بضروب (¬6) الخمر، وفي هدم بيت الخمار
من كتاب ابن المواز قال: ومن عصر خمراً من مسلم أو نصراني فصارت خلا أو خللها هو، وأوعصرها خلا فصارت خمراً فخللها. فلا بأس بأكلها وبيعها، ولكن أكره للمسلم أن يملك خمراً فيخللها إ لا يحل له أن يملكها طرفة عين.
قال مالك: يهريقها، فإن اجترأ فخللها فلا بأس بأكلها، ولا بأس إذا خللها النصراني أن تؤكل.
¬__________
(¬1) ساقط من ع.
(¬2) ساقط من ص.
(¬3) ساقط أيضاً من ص.
(¬4) انفردت به ف.
(¬5) في ع: وهل يشربها.
(¬6) في ع ما يشبه: بظروف.

الصفحة 297

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text