كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)
حلف أنه لم يرد قذفاً ثم نكل بقدر أذاته ولا حد عليه، وقاله اصبغ. فإن نكل حد ثمانين، لأن نكوله كالاقرار.ومن كتاب ابن المواز، وهو في سماع أشهب من العتبية (¬1): ومن قال لرجل يا كلب، فذلك يختلف، فإن قيل ذلك للابن الشرف في الدين والإسلام والفضل والهيئة، فليس العقوبة فيه كالعقوبة إن قال ذلك لدنئ.
قال مالك: وإن قال لرجل كذبت وأثمت (¬2) فإن قاله لرجل من سراة الناس فليعزر بالسوط، وهو أشد من قوله يا شحيح، والكذب خبيث. قال مالك: وذلك يختلف، أما إن قاله لمن يخاصمه فيقول له في منازعته كذبت وأثمت فهو مخالف لمن يكذب من لا خصومة بينة وبينه. مالك: وذلك يختلف، أما إن قاله لمن يخاصمة فيقول فيقول له في منازعته كذبت وأثمت فهو مخالف لمن يكذب من لا خصومة بينةوبينه. مالك: ومن قال لرجل إنك لشحيح بخيل فلا أدب في ذلك، ولكن ينهى عنه.
ومن العتبية (¬3) من سماع سحنون قال ابن القاسم عن مالك فيمن قال لرجل يا بن الجافي (¬4) إنه يعاقب، وإن قال يا ابن الجافي والجافية عوقب وزيد في عقوبته لأمه.
ومن كتاب ابن المواز، وهو في العتبية (¬5) رواية أبي زيد عمن قال لرجل يا مرائي، زاد في كتاب ابن المواز: [يا خائن، قال في العتبية قال ابن القاسم، وقال في كتاب ابن المواز] (¬6) قال مالك: إن قاله لأحد من اهل الصلاح عوقب، وإن كان من أهل السفه ممن لا يبالى ما قيل له عوقب بقدر ذلك، والناس على قدر منازلهم.
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل، 16: 301. 302.
(¬2) في ص: وأثبت. وهو تصحيف.
(¬3) البيان والتحصيل. 16: 332.
(¬4) في ص: الحافي – بالحاء المهملة – وهو تصحيف. وسيتكرر.
(¬5) البيان والتحصيل، 16: 353 – 354.
(¬6) ما بين معقوفتين ساقط من ص.