كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

قال مالك فيمن ضرب رجلا حتي أحدث تحته، قال: يعاقب بقدر ما يري الإمام. قبل: فيما روي (¬1) أنه قضي فيه بالثلث؟ قال: ليس ذلك بشئ (¬2)
¬__________
(¬1) كذا في ص وع. وفي الأصل: رأي.
(¬2) هنا في الأصل خاتمة: تم باقي الجزء الثالث من احكام الديات من النوادر والزيادات بحمد الله ونعمته. وتشير إلي أن الجزء الثالث من أحكام الدماء لم ينته بعد، وسيستمر إلي حدود الجزء الرابه من أحكام الدماء وهو كتاب القسامة الاتي.

الصفحة 41