كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

فيمن يستقيد للمجروح والمقتول
وكيف يستقاد من الجراح؟ (¬1)
في المجموعة وكتاب ابن المواز قال أصحاب مالك فيمن جدع أنف رجل أو وفقأ عينه أو كسر يده فلا [يترك] (¬2) يستقيد لنفسه، وليدع له أهل العلم بالقصاص، فيقاد بحساب ما نقص من ذلك. قال عنه ابن القاسم: وأجره علي الذي يقتص له. وقاله أشهب.
وقال مالك في العتبية من رواية ابن القاسم [وذلك كالدين. قال ابن القاسم] (¬3): لأنه يوكل من يطلب ديته ويقبض، فيكون جعله علي الطالب.
قال في المجموعة [وكتاب ابن المواز] (¬4): ويدعي له أرفق من يقدر عليه من أهل البصر، فيقتص بأرفق ما يقدر عليه.
قال مالك: وأحب إليه أن يولي افمام علي الجراح رجلين عدلين [ممن] (¬5) يبصران ذلك ويقيمانه. قال في المجموعة: وإن كان أحدهما أفضل من الآخر، ولو لم يجد إلا رجلاً واحدا فأري ذلك مجزيا عنه، إن كان عدلاً.
¬__________
(¬1) في الأصل وص قبل هذا: البسملة وعنوان كبير: كتاب الجراح الثالث، وفي ذلك تكرار وخلط أنظر الهامش السابق.
(¬2) ساقط من الأصل.
(¬3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. ثابت في ص وع.
(¬4) ساقط أيضاً من الأصل.
(¬5) زيادة في الأصل، ساقط من ص وع.

الصفحة 42