كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

قال ابن المواز: اختلف فيه قول ابن القاسم إذا قصر، فروي عنه أصبغ أنه قال: إن علم بحضرة ذلك. قبل يبرأ أو ينبت اللحم أتم ذلك عليه (¬1)، وإن فات (¬2) فلا شئ له في تمام ذلك ولا في ديته. وكذلك روي أصبغ عنه العتبية (¬3).
قال أصبغ في الكتابين: ليس هكذا ولكن إن كان الذي قصر يسيراً جدا فلا يقاد وإن كان في موضعه. قال في العتبية: قبل البرء أو بعده.
قال في الكتابين: وإن كان شيئا كثيرا او متفاوتا أو متفاحشاً، فإن كان بفور أتم عليه (¬4) وإن كان قد برد وأخذ الدواء فلا يرجع إليه وسواء برئ (¬5) أو لم يبرأ. وأخاف أن يكون عذابا [وتلفاً] (¬6). وليجعل الباقي عقلا، كان هو ولي القصاص أو من جعله [السلطان. قال في كتاب ابن المواز: وإن كان لا ينبغي أن يقتص إلا مع جعله] (¬7) الإمام.
وفي كتاب ابن المواز قيل لابن القاسم: فالاصبع يقطع منها دون ما قطع، أيتم له؟ قال: لا. [قيل] (¬8) أفيعقل له ما بقي؟ قال: أدري ولعله لو قاله قائل ما أبعد. قال أصبغ: لا شك أنه يعقل له ما بقي ويكون ذلك في مال القاطع، وخلاف هذا جور [قال ابن المواز] (¬9) لم يختلف قول ابن
¬__________
(¬1) كذا في ص وع وهي العبارة الواضحة. وقد صفحت في الأصل: قبل يبر أو نبت اللحم قال يتم ذلك عليه.
(¬2) في الأصل: مات.
(¬3) البيان والتحصيل، 16: 109.
(¬4) ي ص وع: إقحام كلمة (اقتص) بعدها بياض في ع. " وللتمام" في ص.
(¬5) في ص ع: إليه، برئ (باسقاط وسواء).
(¬6) زيادة في ص وع.
(¬7) ما بين معقوفتين ثابت في ع. ساقط من الأصل وص.
(¬8) ساقط من الأصل.
(¬9) في الأصل ابن القاسم, ولا ينسجم مع ما بعده.

الصفحة 44