كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

وروي محمد بن خالد (¬1) عن ابن القاسم عن ابن القاسم في المجروح [عمدا] (¬2) يكتب قياس جرحه حتي يبرأ، فذهب الكتاب ولا تثبت البينة طوله وغوره، وقد أصابه من ذلك عيب أو شلل، فلتستفسر البينة عن معرفة ذلك الجرح إلي ما لا يشكرون فيه. فإن ثبتوا علي أمر (¬3) اقتص منه [علي ذلك] (¬4). فإن أصابه عيب أو شلل كالأول [كان قصاصاً] (¬5)، وإلا عقل له العيب والشلل.
قيل له أفتقبل شهادة الذي عقل الطول والغور والجرح (¬6) وإن لم يعرفه غيره؟ قال: نعم مع يمينه.
ومن الواضحة (¬7) قال بان الماجشون: ومن قطعت يده من المرفق فأراد أن يقتص من الكف أو من الأصابع أو يقطع منها أصبعا واحدة من تلك اليد أو من الأخري، أو يجذع أنفه (¬8) فليس ذلك له وإن رضي المقتص منه، لأن الله يقول: (والجروح قصاص) (¬9) ولو جاز هذا، جاز أن يقول له ولده اقتص مني أو بعض من يتطوع له بذلك من أوليائه، وهم بذلك كلهم راضون، ولا يجوز ذلك. وقاله مطرف وأصبغ.
وقد كتبنا باباً في خطأ الإمام والحكام في الدماء في آخر الثالث من الجراح.
¬__________
(¬1) كذا في ص وع. وصحف في الأصل: وروي محمد خلافة
(¬2) ساقط من الأصل.
(¬3) كذا في ص وع وفي الأصل: علي ذلك. وهو تصحيف.
(¬4) ساقط من الأصل.
(¬5) ساقط من ع.
(¬6) عبارة ص ع: الذي عقل جرحه وعرف طول غوره.
(¬7) في ص وع. ومن كتاب ابن حبيب.
(¬8) في الألصل: جذع أذنه، وهو تصحيف.
(¬9) الآية 45 من سورة المائدة.

الصفحة 47