كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)
قال ابن عبد الحكم: والذي لم يل أخذ شيء، قال يرد (¬1) ما أخذ من حصته، وأخاف أن يكون ضامناً لما أخذ أصحابه وما أحراهومن غير كتاب ابن المواز قال محمد بن عبد الحكم: لايزاد على كل أحد إلا ما أخذ. ابن المواز وقال ابن القاسم عن مالك: ذلك عليه كله في توبته وفي الظفر به قبل توبته.
ومن كتاب ابن المواز قلت كيف توبة المحارب؟ قال: الذي هو أحب إلى مالك ورواه ابن وهب وابن عبد الحكم إتيانه (إلى السلطان) (¬2).
وإن هو أظهر توبة عند جيرانه (واختلافه إلى المسجد حتى يعرف ذلك عنه فجائز، قاله ابن عبد الحكم) (¬3).
قال أصبغ: وإن قعد (¬4) في بيته وعرف أن ذلك منه ترك معروف بين يبوح بالتوبة جاز ذلك له.
وقال عبد الملك: وإن لم تكن توبته إلا إتيانه إلى السلطان فيقول: جئتك تائباً لم ينفعه ذلك، لقول الله تعالى (من قبل أن تقدروا عليهم) (¬5).
قال في العتبية أشهب عن مالك في المحارب إذا تاب ونزع وأظهر لجيرانه وجاء إلى المسجد، هل عليه شيء؟ أو أحب إليك أن يأتي السلطان؟ قال: أحب إلي أن يأتي السلطان.
¬__________
(¬1) عبارة ص مصحفة هكذا: والذي لم يلي المدشي قال بور.
(¬2) ساقط من ف.
(¬3) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(¬4) في ص: وإن عقد. وهو قلب.
(¬5) الآية 34 من سورة المائدة.