كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)
لنكاحها، قال: لا يلزمه (إلا) (¬1) الأدب. قيل أيبلغ به سبعين سوطاً؟ قال: الأدب في هذا أهون من ذلك.في سبي المرتدين
والقول في ولد المرتد قبل الردة وبعدها
وردة الصغير وإسلامه والحكم في ولد من أسلم
من كتاب ابن سحنون: وإذا ارتد أهل مدينة (وغلبوا على أهلها) (¬2) وارتد نساؤهم وفيها مسلمون آمنون ثم ظفرنا بهم، فإنه يستتاب الرجال والنساء، فإن لم يتوبوا قتلوا، ولا يحل سبيهم ولا استرقاقهم.
وقال سحنون: يستتاب من بلغ من أولادهم ويكره صغارهم على الإسلام. وفي قوله الآخر: إن من بلغ من أولادهم فإن السباء يأخذه.
قال ابن سحنون قال أهل العراق: ولا تقتل امرأة إذا ارتدت وتسجن وتكره على الإسلام، ويروونه عن ابن عباس والحسن، وقال الحسن: إن أسلمت (¬3) كانت أمة للمسلمين مثل المرأة تسبى (¬4).
¬__________
(¬1) ساقط من ص.
(¬2) ساقط أيضاً من ص.
(¬3) صحفت هذه العبارة كثيراً في ص: والأمن وقال الخمسون إن أعلمت.
(¬4) هذه الفقرة أخرت عن التي بعدها في ف.