كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)
وإذا مات للمرتد ولد مسلم أو على الدين الذي ارتد إليه، فقال ابن القاسم: لا يرثه وإن مات بعد ذلك، ويرثه سواه من ورثته. وقال أشهب: إن رجع إلى الإسلام ورثه – يريد إن كان الولد مسلماً – وخالفه ابن المواز.
ومن كتاب ابن سحنون: قال أهل العراق إذا قتل المرتد على الردة دفع ميراثه إلى ورثته المسلمين، وذكروا ذلك عن علي والحسن وابن المسيب. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (¬1)، ولا يتوارث أهل ملتين (¬2) وأن علياً لم يرث أبا طالب وإنما ورثه عقيل.
وأما حجتهم بابن المسيب فقد روى عنه أهل الحجاز وأهل العراق أنه قال: نرث المشركين ولا يرثونا، وهذا خلاف. ثم ناقضوا وقالوا: إن مات له ولد في حال الردة لم يرث منه هو، ولا فرق بين ذلك.
فإن قيل: كما ورثتم المطلقة في المرض من زوجها ولا يرثها (هو.) (¬3) قلت مفترق، لأن المعنى الذي به منع المرتد من ميراث ابنه هي (¬4) الردة التي بها منعنا ابنه أن يرث (¬5) منه، وورثنا الزوجة من الزوج إذ منعها من ذلك فراراً من كتاب الله، ولم تفر المرأة عن ميراثه. ولم يختلف العلماء أن وصيته في ماله (باطلة) (¬6) فلو كان له مال يورث نفذت فيه وصاياه (¬7) وأبطل أهل البصرة أيضاً إقراره وجناياته الخطأ عن ماله (وقال النعمان: ما
¬__________
(¬1) حديث صحيح في الصحيحين، وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة ومسند أحمد، عن أسامة. وهو عند السيوطي في الجامع الصغير.
(¬2) حديث صحيح أيضاً أخرجه أصحاب السنن في كتاب الفرائض، وأحمد في المسند.
(¬3) ساقط من ص.
(¬4) صحفت عبارة ص: من ميراثه أنه بين.
(¬5) هذه العبارة كذلك مصحفة في ص: التي فيها ابنه لا يرث.
(¬6) ساقطة من ص.
(¬7) عبارة ص مشوهة: يورث بعد تلبين له اياه.