كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

قال عنه ابن القاسم في الكتابين فيمن قطع يد رجل عمداً، ثم [تقطع] يد القاطع تلك خطأ: فدية اليد للمقطوع الأول. قال ابن المواز قال ابن عبد الحكم غير هذا. وهذا أحب إلينا. ول قطعت يده عمداً فالقصاص والعفو للمقطوع الأول.
قال أشهب: إلا أن يرضي القاطع الأول المقطوعة يده أولاً [من يده] (¬1) فيكون له القصاص [أو العفو] (¬2) وإلا فالقصاص للمقطوعة يده أولا، وكذلك، في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم.
قال ابن حبيب قال ابن الماجشون [قال مالك] (¬3) إن أرضي القاطع [الأول] (¬4) المقطوعة يده أولاً كان أولي بقاطعه [قال] (¬5). وتفسيره عندنا أن يرضيه بدون عقل يده. وإن أتم له عقل يده وقد اختلفا لزمه ذلك (¬6) وإن لم يتم له عقل يده ولم يتراضيا بأقل منه فللمقطوع الأول أن يقطع يد قاطع قاطعه، أو يعفو علي ما أحبا.
وقال مطرف: سواء أتم له عقل يده أو لم يتم له ذلك؛ هو أولي بقطع يده ـ يريد قاطع قاطعه ـ إلا أن يرضي بغير ذلك مما يعطيه قاطع يده. وقاله أصبغ (¬7).
¬__________
(¬1) زيادة في ع وص.
(¬2) ساقط من ع وص.
(¬3) ساقط من الأصل.
(¬4) ساقط من الأصل أيضاً.
(¬5) لا يوجد بالأصل كذلك.
(¬6) كذا في ع، وهو الصواب وصفحت العبارة في الأصل: وقد اختلفا لديته.
(¬7) في ع: وقال مثله أصبغ.

الصفحة 52