كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

ومن العتبية (¬1) روي أشهب عن مالك في رجلين جرح كل واحد منهما صاحبه جرحاً سواء في جسده أو موضحة موضحة أو غيرها، ثم يطلبان القصاص أو أحدهما، فلا قصاص بينهما ولا دية. وقد استوفي الثاني جرحه بيده. وكذلك لو فقأ هذا عين هذا (¬2) وفقأ الآخر منه تلك العين، لم يكن بينهما قصاص ولا دية.
ومسألة من عض أصبع رجل فجبذ المعضوض يده فقلع سن العاض في باب آخر؛ أن مالكاً يري أن قلع السن من الخطأ، وعليه عقله، وابن وهب لا يري في السن (¬3) شيئاً لحديث رواه (¬4).

فيمن اجتمع عليه قتل، وجراح
أو جرحان أحدهما أكبر من الآخر أو قطع يد وسرقة
أو قطع يد وقطع يد من موضع آخر
من المجموعة قال ابن وهب عن مالك فيمن جرح رجلاً ثم قتل آخر عمداً: إنه إذا قتل فالقتل يأتي علي ذلك كله وعلي كل جرح عمد. قال أشهب: كانت الجراح والقتل في رجل أو رجال؛ مثل أن يجرح رجلاً جراحات ثم يقتله أو يقتل غيره أو يقتل رجلاً ثم يجرح آخر جراحات. فإن طولب بالقتل فلا قود في الجراحات وإن عفي عن دمه أقيد منه في الجراح.
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل، 16: 98.
(¬2) كذا في ص ع. وفي الأصل: لو فقأ أحدهما عين الآخر.
(¬3) في ص وع: لا يري فيه.
(¬4) الحديث المتعلق بالسن في الموطأ هو: في السن خمس من الإبل وهذه العبارة ساقطة من ص.

الصفحة 55