كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

القصاص. ولو جني علي الكف بعد أن اقتص منه بالأصبعين كان لصاحب الكف القصاص. إذا كانت الأصابع التي قطع منه نظير الأصابع الباقية للجاني.
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: وإن قطع يد رجل من المنكب ويد آخر من الكف، فقام به صاحب المنكب فقطعه، ثم قام الآخر فلا شئ له، والقطع الأول يأتي علي ذلك. ولو قام به صاحب الكف [أولاً] (¬1) فقطعه ولم يعلم بصاحب المنكب، ثم قام صاحب المنكب كان له أن يقطع ما بقي من المنكب، وقال أصبغ مثله، وكان أحب إلي أن لا يقطع [العذابه وقطع أرابه] (¬2) مرتين، وأن يعقل له ما بقي، إلا ما يشاءهذا ان يمكن من بقيته (¬3) ويأبي العقل فذلك له.
ومن كتاب ابن سحنون: [عن أبيه] (¬4) فيمن قطع يد رجل من المنكب وقطع يد آخر من المرفق وسرق فإن يده تقطع من المنكب لذلك كله. ثم رجع عن ذلك وقال: أقطع يده (¬5) من الكوع للسرقة ثم أقطعه للباقين.
قال سحنون: وإذا قطع كفاً لرجل وقطع لآخر ذراعاً بغير كف إنه يقطع مرتين، يقطع كفه ثم ذراعه. وكذلك لو قطع عضد آخر [بغير] (¬6) ذراع لقطع ثلاث مرات. وإن عفا المقطوع الكف (¬7) وجب للباقين حكومة. فإن عفا المقطوع ذراعه خاصة سقط قصاص المقطوع [العضد ولم يسقط
¬__________
(¬1) ساقط أيضاً من الأصل.
(¬2) بياض في ع مكان الكلمات التي بين القوسين. والكلمة الأخيرة غير مفهومة.
(¬3) في ص وع: من نفسه.
(¬4) في ص وع: قال سحنون.
(¬5) في ص وع: قال سحنون.
(¬6) ساقط من الأصل.
(¬7) كذا في الأصل. وفي ص وع: المقطوعة كفه.

الصفحة 57