كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

قصاص المقطوع (¬1) الكف، فإن عفا المقطوع العضد لم يسقط قصاص الباقين.
ومن كتاب ابن المواز وأراه لأصبغ: ومن قطع أيدي جماعة اليمين (¬2)، ثم قطعت يمينه خطأ، فديتها تؤخذ من القاطع وتكون لجماعة من قطعت يمينهم أولاً [بينهم] (¬3) بالسواء، فإن اقتسموها ثم قدم آخر كان قطعه ولم يعلم به فليدخل معهم بنصيبه.
ولو قطعت يده عمداً ثم قام يقطع قاطعه كان أولي. ولو قطعه أحد المقطوعين كان قصاصاً لهم (¬4)، ولا شئ للياقين من دية ولا قصاص. ويؤدب المقتص دون الإمام.
قال ابن المواز: ليس هذا مثل ولدي المقتول (¬5) يقتص أحدهما قبل علم الآخر فيلزمه غرم حصة اخيه من الدية؛ لأنه يقول كنت أصالح أو أعفو [علي دية] (¬6).
¬__________
(¬1) ما بين معقوفتين من ع ثابت في الأصل وص.
(¬2) في ع: اليمني.
(¬3) ساقط من ع.
(¬4) في ص وع: فهو قصاص له ولهم.
(¬5) كذا في ص وع: وهو المناسب وفي الأصل: وليس هذا لولدي المقتول.
(¬6) زيادة في ص وع.

الصفحة 58