كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

يضربون من غير قتل لم يقتل الممسك ولا الناظور، ويعاقبان أشد العقوبة. وإذا كان فيما القسامة فلا يقسمان علي الممسك ولا علي الناظور.
وإن أنهم أرادوا القتل وقد ولي القتل غيره فلا يقتل بالقسامة إلا واحد، كما لو قتله نفر فقال فلان منهم (¬1) أنفد مقاتلي (¬2) وهو مما فيه قسامة، فلا يقسم إلا عليه، ثم ليس علي من بقي جلد ولا سجن، إلا أن يقر الناظر أو الممسك أنه علم أنه يقتل فإنه يقتل بغير قسامة، ويقسمون علي آخر ممن بقي ويقتلونه، ويضرب من بقي مائة ويحبس سنة.
ولو أمسكه وهو يعلم أنه يريد قتله ففقأ عينه، او أمسكه لفقء العين فقتله. فأما إذا فقئت عينه فليقتص منهما جميعاً في العين، وأما إن أمسكه للفقء فلا شئ علي الممسك، ويقتل متولي قتله، وعلي الممسك جلد مائة وحبس سنة.
في القتيل يجتمع في قتله كبير وصغير أو حر وعبد
أو أب وأجنبي أو عامد ومخطئ أو رجل ودابة أو سقطة
وما جري في ذلك من القسامة
من كتاب ابن حبيب عن ابن الماجشون، وما ذكر عنه عن ابن عبدوس (¬3) قال ابن الماجشون: وإذا اجتمع في [قتل] (¬4) القتيل كبير وصغير
¬__________
(¬1) كذا في ص وع وهو الأنسب. وفي الأصل: معهم.
(¬2) صحقت في الأصل: مقالتي.
(¬3) كذا في الأصل. وفي ص وع: ومنه ذكر مثله ابن عبدوس عنه.
(¬4) زيادة في ص وع.

الصفحة 65