كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

أو حر وعبد أو ضربتان عمداً وخطأ (¬1) أو أب وأجنبي، قال في كتاب ابن عبدوس يحذفانه (¬2) بسيف فيقتلانه. قال في كتاب ابن عبدوس أو يضربه رجل ثم تبعجه دابته أو يتردي من حائط فيموت قصعاً ويثبت ذلك بالبينة، [قال] (¬3) فإن الديات تنقسم ودم العمد لا ينقسم. فكل من شرك في قتل مجهز في معترك فهو كقاتله وحده. وإذا كان القتل عليهم لقتلهم إياه فكذلك إن سقط عن أحدهم القتل إما لحرمة الأبوة (¬4) أو لأن الأولياء استحيوا العبيد ليسترقوهم، أو لصغر بعضهم، أو لأن أحدهم ضربه خطأ، فإن العقل علي من عليه العقل منهم علي عدد قوم هو أحدهم، ثم يقتل من بقي ممن شرك الأب أو الصبي أو المخطئ، أو شركه العبد. والذي شركه بعج دابة أو غرق أو ترد أو هدم، ويكون ما شركه من هذا هدراً، والقود علي من ذكرنا بلا قسامة إذا مات مكانه. إلا من شركة التردي أو غرق أو بعج دابة فإنه يستظهر علي المعتمد بالقسامة أن من جرحه مات، سواء مات قصعاً أو أرتث (¬5)، وأري ما شركه من هذا شبه الحياة بعد الجرح العمد أو الضرب العمد، والمجروح يمرض ثم يموت (¬6) فلأوليائه أن يقسموا.
قال: وأما إن إرتث وحمل أو كان ما ثبت من قبل القعص بشاهد فلا بد من القسامة، فإذا كانت القسامة لم تكن إلا علي واحد، وإذا كانت علي من شركه الأب قيل: فإن أقسم علي الأب كانت الدية عليه مغلظة، وإن أقسم علي من شركه الصغير او المخطئ [قيل وإن أقسم علي الصغير أو
¬__________
(¬1) كذا في الأصل. وعبارة ص وع: أو ضربتان إحداهما عمد والأخري خطأ.
(¬2) كذا في ص وع. وفي الأصل: يعزقانه.
(¬3) ساقط من الأصل.
(¬4) صفحت في الأصل: لحرمة الأولياء.
(¬5) كذا في ص وع وهو الصواب. وفي الأصل أرتب. والمرتب كما في لسان العربـ الصريع الذي يشخن في الحرب ويحمل حياً ثم يموت.
(¬6) هكذا في ص وع. وفي الأصل: ثم من شرك بموته. ولا معني لذلك.

الصفحة 66