كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

ومن المجموعة قال عبد الملك في رجل وصبي قتلا حراً عمداً، أو حر وعبد قتلا [عبدا] (¬1) عمداً، أو أب وأجنبي [قتلا ابن أحدهما] (¬2) يحذفانه بسيف فيقتلانه، أو عدد أكثر من ذلك؛ فينظر إلي عددهم. فما ناب الأب (¬3) وإن قل فهو علي عاقلته من دية مغلظة، ولو كان خطأ لتفرق علي المعاقل. وإن كان أقل من الثلث فيكون ما أصاب الصبي علي عاقلته وإن قل. ويخير السيد فيما أصاب عبده وإن قل.
ومن العتبية (¬4) من سماع ابن القاسم، وهي مسألة مذكور نحوها (¬5) في باب الخطأ، وهي مسألة الحسبة، قال مالك في الأب يقتل ابنه مع رجلين خطأ، فعاش أياماً ثم مات وترك أمه وعصبته وأختين، فليحلف ورثته خمسين يميناً لمات من ذلك، ثم يكون علي عاقلة الأب الثلث، وعلي عاقلة كل من الرجلين الثلث؛ فللأم السدس من الدية كلها، وللعصبة والأختين ما علي عاقلة الأب بعد سدس الأم وبعد أن يحلفوا. وللأب ثلثا الدية التي علي عاقلة الرجلين بعد مورث الأم، بعد أن يحلف الأب لمات من ذلك.
وإذا لم يأت أهل الميراث جميلة فحلف أهل الثلث الأختان والعصبة خمسين يميناً [فأخذوا، ثم جاء الأب فليحلف خمسين يميناً] (¬6) أيضاً، فتكون سهام الدية ستة وثلاثين سهماً؛ للأم [سدس الثلثين الذين يأخذهما الأب (¬7)، وذلك أربعة أسهم، ولها] (¬8) سدس الثلث الذي يأخذه الأختان والعصبة، وذلك سهمان؛ فذلك ستة أسهم، وللأختين ثلثا الثلث ثمانية، وللعصبة ما بقي وهو سهمان، وللأب عشرون سهماً.
¬__________
(¬1) ساقط من الأصل.
(¬2) ساقط أيضا من الأصل.
(¬3) في الأصل: فما ناب الأول.
(¬4) البيان والتحصيل، 15: 438.
(¬5) كذا في ص وع وهو الصواب. وفي الأصل: مشهورة نحوها.
(¬6) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(¬7) صحقت عبارة الأصل: للأم السدس في الثلثين الذي يأخذها الأب، والتصحيح من ع.
(¬8) ما بين معقوفتين ساقط من ص.

الصفحة 73