كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

[قال ابن القاسم] (¬1) وأشهب في المجموعة ومطرف [وعبد الملك] (¬2) وأصبغ في كتاب ابن حبيب: فأما إن قال دمي عند فلان (¬3) وشهد بذلك شاهد علي القتل ففيه القسامة. قال أشهب: لكون أنه من الصفين لا يزيد دعواه [إلا قوة. ولو كان ذلك فيمن لم ينازعه كانت فيه القسامة. قال ابن المواز: وقد رجع ابن القاسم بعد أن قال لا قسامة فيمن قتل بين الصفين] (¬4) لا بدعوي الميت ولا بقول شاهد.
قال ابن المواز: وقول ابن القاسم هذا خطأ، وإنما تأويل قول مالك علي تأويل [قول] (¬5) ابن القاسم فيمن ذكرنا قبل هذا. وهو قال أشهب وابن عبد الحكم: وليس لعصبته أن يقولوا نقسم علي واحد من هذه الطائفة ونقتله من غير شاهد ولا قول الميت. وكذلك ذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون (¬6).
قال ابن المواز: ولو شهد شاهد (¬7) أن فلاناً وفلاناً حتي سمي منهم من لا يتبين فيه كذب الشاهد ثم ذكر العدد (¬8) أو ادعي ذلك الميت قيل لعصبته: أقسموا علي واحد من المسمين واقتلوه.
وروي سحنون عن ابن القاسم في العتبية (¬9) فيمن قتل بين الصفين وشهد علي قتله رجل أو دعوي الميت فلا قسامة فيه، قال ابن المواز: ولو شهد علي جرحه رجل ثم مات من ذلك بعده بأيام ففيه القسامة.
¬__________
(¬1) ساقط من الأصل.
(¬2) كذا في ص وع. وفي الأصل بدله: وابن الماجشون.
(¬3) كذا في ص وع وهو الصواب. وفي الأصل: وشهد.
(¬4) ما بين معقوفتين ساقط من ع. ثابت في الأصل وص.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) في ص وع: وعبد الملك.
(¬7) كذا في ص وع وهو الصواب. وصحفت عبارة الأصل: ولو قال شاهداً شهد.
(¬8) كذا في ع وفي الأصل وص: من ذكر العدد.
(¬9) البيان والتحصيل، 15: 518.

الصفحة 78