كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

قال ابن القاسم في العتبية (¬1) من رواية عيسي، وفي المجموعة عنه في الطائفين يفترقان عن جرحي وقتلي، فيقول رجل من إحدي الطائفتين: أنا قتلته والقتيل من غير طائفته، فولاة المقتول بالخيار: إما أن يقتلوه بإقراره أو يتركوه، ثم تلزمهم الدية (¬2). وذكر ابن حبيب مثله عن مطرف وابن الماجشون، غير أن في روايته عنهما: إن شاءوا تركوه وألزموه ديته (¬3) لأنه متهم بإقراره في طرح الدية التي وجبت عليه وعلي طائفته.
[قال أبو محمد فقوله ألزموه غلط، لقوله في احتجاجه عليه وعلي طائفته] (¬4)، وأراه من غلط الناقل.
ومن المجموعة (¬5) روي أصبغ عن ابن القاسم في القبيلتين (¬6) تأتي كل واحدة تدعي علي الأخري جراحات (¬7) وتنكر دعوي الأخري، وأقروا بأصل الثائرة؛ فأري أن كل طائفة ضامنة لجراح الأخري (¬8). فإن لم يتقاراً بالثاائرة، فإن قامت بينة عليها حلفت كل طائفة علي من ادعت عليه واستقادت منه. وإن لم تعرف [كل واحدة] (¬9) من الجارح تحالفوا علي الجراحات أنها (¬10) كانت من الفئة الأخري ويضمن بعضهم جراحات بعض، فإن لم تأت بينة بأصل الثائرة ولا تقاروا (¬11) بها، لم يقد بعضهم علي بعض بالدعوي. فإن قال أحد الرجلين جرحني صاحبي هذا ثلاث جراحات، فأقر الجارح باثنين حلف
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل، 15: 517.
(¬2) هكذا في الأصل، وعبارة ص وع أنسب: إما قتلوه بإقرار، وإن شاؤوا تركوه وألزموه الدية.
(¬3) في الأصل: تركوه ثم ألزموا ديته.
(¬4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(¬5) في ص وع: ومن العتبية.
(¬6) في ص وع: في الفئتين.
(¬7) وقع تصحيف وإقحام كلمات في عبارة الأصل. والتصحيح من ع.
(¬8) في ص وع: بجراح صاحبتها.
(¬9) ساقط من الأصل.
(¬10) في ع: أن الجراح.
(¬11) ساقط من الأصل.

الصفحة 81