كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

المجروح علي الثالثة واستقاد منها ثلاثتها (¬1)، وذلك أنه أقر أنه قاتله وجرحه.
و [قال] (¬2) ابن حبيب: وليس بين أهل الفتن قود فيما نال (¬3) بعضهم من بعضهم علي التأويل، ولا تباعة بمال (¬4) إلا فيما كان قائماً بعينه لم يفت. فأما بين أهل الثائرة والعصبية فبينهم القود والبتاعة في الأموال.
و [قال] (¬5) ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرف في قوم تماقلوا، فغرق [أحدهم فمات فشهد] (¬6) بعضهم علي الباقين أنهم مقلوه حتي مات، وشهد الشهود عليهم أن الشهود فعلوا ذلك به، إن [الدية] (¬7) علي جميعهم في أموالهم، فلزمهم بمعني الإقرار أن غرقه جاء من قبلهم لا بمعني الشهادة، كانوا عدولا أو غير عدول؛ فعلوا ذلك في شهادتهم خطأ أو عمدا، وهذا في الكبار، ولو كانوا سقط ذلك إذ لا إقرار (¬8) لهم. قاله أصبغ.
¬__________
(¬1) كذا في ع. وفي الأصل: ثلثها.
(¬2) ساقط من الأصل.
(¬3) صفحت في الأص: قال.
(¬4) صفحت في الأصل كذلك: ولا تباعة بما قال.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) ساقط كذلك من الأصل.
(¬7) ساقط أيضاً من الأصل.
(¬8) في الأصل: ولا إقرر.

الصفحة 82