كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك في رجل نزل عند امرأة فمات. فجاء وليه فاتهمها وقال: اتهمناها به من وجه لا أقدر أبثه. قال: يكشف أمرها، فإن كانت غير متهمة فلا تحبس ويخلي سبيلها.

فيمن أمر رجلا بقتل رجل فأطاعه
أو أمسك رجلا لمن قتله أو أمر رجلا بذلك
أو أمر عبده بشئ من ذلك
من المجموعة قال ابن القاسم وغيره عن مالك: ومن أمر رجلا بقتل رجل ففعل فإنه يقتل (¬1) القاتل دون الآمر. ولو أمسكه رجل حتي ضربه فمات مكانه، فإن أمسكه وهو يري أنه يريد قتله قتلا به جميعا. وإن ظن أنه يريد ضربه كضرب الناس، قتل القاتل (¬2) وبولغ في عقوبة الممسك وسجن ولم يقتل.
وإذا أمر السيد عبده أو العامل الظالم (¬3) بعض أعوانه بقتل رجل (¬4) ظلما فإنه يقتل الآمر والمأمور.
وأما الأب يأمر ابنه أو المعلم يأمر بعض صبيانه أو الصانع (¬5) يأمر متعلمية [فيتقل] (¬6) فإن كان المأمور محتلما قتل، ولا قتل علي الآمر ولا
¬__________
(¬1) كذا في ص وع. وفي الأصل: ففعل في مجانه يقتل. وهو تصحيف.
(¬2) صحفت عبارة الأصل كذلك: كضرب الناس كقتل القاتل.
(¬3) كذا في ص وع. وهو الصواب وصحف في الأصل: أو القاتل الظالم.
(¬4) في الأصل: يقتل رجلا.
(¬5) هنا يبتدي بتر بضعة أوراق من مخطوط ص.
(¬6) زيادة في الأصل.

الصفحة 84