كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

في المقتول يعفو عن بعض قاتله أو جارحه أو عن نصف جرحه
وشئ من ذكر عفو الولي عن الدم أو بعض الأولياء
وكيف إن كان فيهم صغار؟ والتداعي في العفو
من المجموعة قال ابن القاسم وأشهب فيمن ولي قتله جماعة فعفا عن أحدهم بغير شئ أو علي الدية (¬1) فذلك جائز، ولأوليائه قتل باقيهم.
قال علي عن مالك: وليس به ذلك في الجراح إذا جرحوه جميعاً. وليس له [ولا] (¬2) لأوليائه العفو عن بعض والقصاص من بعض؛ وذلك أنه لا يدري من جرحه منهم. ولكن عليهم عقل الجرح بالحصص، أراه يريد سرعوا إليه بالضرب ثم افترقوا عنه وقد جرح ولا يدري من جرحه منهم.
قال ابن القاسم في المدونة: وإذا قطع جماعة يد رجل أو جرحوه عمداً فله صلح أحدهم والعفو عمن شاء والقصاص ممن شاء (¬3) وكذلك في النفس.
ومن كتاب ابن المواز: والمقتول عمداً يقتله جماعة فيعفو عن أحدهم فذلك جائز، ولولاته قتل من بقي ما لم يكن ذلك بقسامة قال
¬__________
(¬1) هنا ينتهي بتر مخطوطة الصادقية: ص. المشار إليه أنفاً.
(¬2) ساقط من الأصل.
(¬3) كذا في ص وع، وهو الأنسب وعبارة الأصل: والعفو عمن يشاء والقود مما شاء.

الصفحة 90