كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

مالك (¬1): ولأوليائه قتل من شاءوا أو العفو عمن شاءوا (¬2). ومن عفا عنه المقتول فلا سبيل إليه. وإن كان ذلك بقسامة أقسم ولاته علي واحد وقتلوه (¬3) وكذلك للورثة أن يصالحوا أحداُ علي أن يحدوا عنه القسامة. قال أشهب: إذا كان ذلك بعد موت القتيل، وأما قبل موته فلا يجوز من الورثة. قال: وإن أرضي واحد منهم واحداً من أولياء المقتول بالدية أو بأقل منها أو بأكثر؛ مثل أن يعفو عنه ففعل فذلك جائز، وله ما أخذ لا يدخل معه فيه أحد من ورثة المقتول، ولا لهم علي المعفي (¬4) عنه سبيل في قسامة (¬5) ولادية ولا شئ. ويقسم جماعتهم علي واحد ممن بقي ويقتلونه (¬6) إن شاءوا.
ولو عفا المجووح عن جرحه العمد ثم نزي فيه فمات. فالأوليائه أن يقسموا ويقتلوا لأنه لم يعف عن النفس. قال أشهب: إلا أن يقول عفوت عن الجرح وعما تنامي إليه فيكون عفواً عن النفس. فلو صالحه في موضحة علي مال، ثم نزي فيها فمات. فلأوليائه أن يقسموا في العمد، ثم يقتلوا أو يأخذوا في الخطأ الدية من العائلة، ويردون ما أخذ وليهم في الصلح (¬7).
¬__________
(¬1) في ص وع: قال (بدون ذكر مالك).
(¬2) هكذا في الأصل. وعبارة ص وع أوجز وأشمل: ولولاته قتل من شاؤوا وصلح من شاؤوا ويعفون عمن شاؤوا.
(¬3) كذا في ص وع. وعبارة الأصل غير دقيقة: وإن كان قتله بقسامة أقسم ولاته علي من شاؤوا أو قتلوه.
(¬4) في ع: المعفو عنه.
(¬5) كذا في ص وع. وفي الأًصل: في قتله.
(¬6) في الأصل: ويقتلوه. وهو تصحيف.
(¬7) هذه الفقرة الأخيرة مكررة في جميع النسخ مع ما سبق آنفاً.

الصفحة 91