كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 14)

العفو (¬1). وأما أب وإخوة أو أخوات فلا حق لهم مع الأب في عفو ولا قيام (¬2). ولا مع السلطان. وقال في الرابع من كتاب الجراح في ابن الملاعنة يقتل ببينة إن لأمه القتل، كانت عربية أو مولاة، ولا يجوز عفوها مع السلطان، لأن عصبة أبنها (¬3) إن كانت عربية ـ المسلمون، والسلطان مكانهم. وإن كانت مولاة فعصبته مواليها، ولا يجوز أيضاً عفوها وإن كانت [عربية] (¬4) فالسلطان إن شاء القتل فهو أولي من الأم ومن البنت، وإن عفا فللأم والبنت القتل. ومن قام بالدم أولي.
قال أشهب: وكذلك العفو كله في العمد (¬5) ومن قام بالقود في كل أحد فهو أولي، إلا الولد الذكور أو الإخوة فإن لم يكن دونهم [ولد] (¬6) فمن عفا فهو أولي.
¬__________
(¬1) كذا في ص وع وعبارة الأصل أولي بالعفو أو القصاص.
(¬2) في الأصل: ولا قصاص.
(¬3) كذا في ع، وهو الصواب وفي الأصل وص: أمها.
(¬4) ساقط من الأصل.
(¬5) في الأصل: في الدم. وهو تصحيف.
(¬6) ساقط من الأصل.

الصفحة 99