كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به (¬١)، فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له بطلانه بالقرينة.وترجم أبو عبد الرحمن (¬٢) على هذا الحديث ترجمتين:
إحداهما: قال: التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أَفْعَل ليستبين به الحق (¬٣).
ثم قال: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به (¬٤).
وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن في حياته وبعده:
فقال على للمرأة التي حملت (¬٥) كتاب حاطب: "لتلقين (¬٦) الكتاب أو لأجرّدنك" (¬٧).
وحد عمر بن الخطاب في الزنى بالحبل (¬٨)، وفي الخمر
---------------
(¬١) رواه البخاري في "صحيحه" رقم (٦٧٦٩)، ومسلم في "صحيحه" رقم (١٧٢٠)، كلاهما من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه.
(¬٢) أي النسائي صاحب السنن.
(¬٣) سنن النسائي "المجتبى" ص ٨١٢، في ٤٩ - كتاب آداب القضاة، الباب رقم (١٥). و"السنن الكبرى" له أيضًا (٣/ ٤٧٢)، قبل الحديث رقم (٥٩٥٨).
(¬٤) "السنن الكبرى" (٣/ ٤٧٣) قبل الحديث رقم (٥٩٥٩). وليس هذا التبويب في السنن المجتبى.
(¬٥) في الأصل: "حكمت"، والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى.
(¬٦) في النسخ الثلاث الأخرى: "لتخرجن". وهو الموافق لمصادر التخريج.
(¬٧) رواه البخاري في "صحيحه" رقم (٣٠٨١)، ومسلم في "صحيحه" رقم (٢٤٩٤).
(¬٨) روى البخاري في "صحيحه" رقم (٦٨٣٠)، ومسلم في "صحيحه" رقم =