كتاب عدة المريد الصادق

103 - فصل
في الطهارة
من جهالات العوام فيها وصل الاستنجاء بالوضوء من حيث الحكم، وقد نبه عليه في رسالة ابن أبي زيد رحمه الله (¬1)، والتكبير عند غسل الوجه، وقد ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في مراقي الزلفى، والتشهد عند ذلك، ونص النووي في حلية الأبرار (¬2) على أنه لم يقل به أحد من العلماء غير بعض أصحابه (¬3) ثم رد القول به، والأذكار المرتبة على الأعضاء، وقد ذكرها الإمام أبو حامد وغيرا (¬4) وردها النووي قائلا: لا أصل لها، وكذا ابن العربي، وقال: الوضوء عبادة ليس فيها ذكر إلا البسملة أوله، والتشهد آخره.
قلت: وما روي من قوله (ص): ((اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي)) (¬5)، الحديث، وترجم له النسائي: ما يقول بعد الوضوء، وابن السني (¬6): ما يقول بين ظهراني وضوئه، ورجحه النووي (¬7).
وكثرة صب الماء، وفي الرسالة: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو وبدعة، يعني لمن يرى ذلك دينا قيما، وكمالا من فعله،
¬__________
(¬1) قال ابن أبي زيد في الرسالة 1/ 99: وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل بالوضوء لا في سنن الوضوء، ولا في فرائضه، قال المؤلف في شرحه على الرسالة: وهذا خلاف ما تعتقده العامة أنه منه ويشترط اقترانه به، وللقيام من النوم.
(¬2) حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار، وهو المعروف بكتاب الأذكار للنووي كما في كشف الظنون 1/ 688.
(¬3) هو أبو الفتح نصر القدسي الزاهد كما في الأذكار ص 55، وقال النووي: لا أصل له من جهة السنة.
(¬4) انظر الإحياء 1/ 138 وما بعدها.
(¬5) النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث أبي موسى (ض) بإسناد صحيح.
(¬6) ابن السني الحافظ الإمام الثقة أبو بكر أحمد بن محمد، له كتاب عمل اليوم والليلة (ت 364) تذكرة الحفاظ 3/ 939.
(¬7) عبارة النووي في الأذكار ص 58: وكلاهما محتمل، فلم يرجح النووي في الأذكار شيئا.

الصفحة 290