كتاب عدة المريد الصادق
وقد تذكر رسول الله (ص) الجنابة بعدما أقيمت الصلاة وقام الناس لها، فقال: ((على رسلكم))، ثم دخل بيته، ثم خرج ورأسه يقطر ماء (¬1) ولم يأمر بإعادة الإقامة (¬2).
قال ابن الحاج: فيه رد على الموسوسين، وأن السنة التخفيف في الطهارة، وقد مر الكلام على بعض ما يتعلق بالوسوسة، وإن خير الوسوسة ما أدى إلى التحفظ في القوت، وقليل من يفعله، وهذا على سبيل المبالغة، وإلا فالوسوسة شر كلها، في أي باب كانت.
ومن جهالات العوام في الوضوء لطم الوجه بالماء لطما، ولا يفعله إلا جهال الرجال وضعفة النساء، وصب الماء من دون الجبهة حتى لا يصل إليها إلا البلل، وأكثر العوام يفعله وهو لا يشعر، ونفض اليدين قبل إيصال الماء إلى العضو، وذلك تبريق وتمسيح لا غير، والمبالغة في الدلك بعد جفاف المحل من الماء، وذلك أمر لا فائدة له، إذ إزالة الوسخ الذي لا يضيف الماء ولا يتعين في العضو، ولا يكون حائلا عنه ليس بمطلوب (¬3) وقد نص ابن حبيب على كراهة المبالغة في مسح الأذنين، لأن المسح مبني على التخفيف، وبعض الناس لا يزال يدلك فيها حتى يكاد الدم يخرج منها، فأما غسل الرجلين، فقل أن يسلم متدين من الوسوسة فيهما لما يتعلق بهما من الأوساخ، وما فيهما من التكاميش والشقاق، ولا سيما مع الوعيد الوارد في ذلك، فأما وسوسة الشك فأصلها خبال في العقل، وقد تعرض من العجلة في الفعل ونحو ذلك، ومن ذلك مبالغة بعض الناس في الرواجب والبراجم (¬4) إلى حد يخرج على القياس والحد، وقد سمعت بعض
¬__________
(¬1) الحديث في البخاري، انظر البخاري مع فتح الباري 2/ 216.
(¬2) غرض المؤلف من هذا أن طهارة رسول الله (ص) كانت خفيفة ولم تأخذ وقتا طويلا، وإلا لأعاد الإقامة.
(¬3) عبارة المؤلف في شرحه على الرسالة 1/ 109: إذ لا يلزم إزالة الوسخ الخفي، بل ما ظهر وحال بين مباشرة الماء للعضو، وفي عبارته هنا شيء من الغموض.
(¬4) الرواجب والبراجم: مفاصل الأصابع.
الصفحة 291
361