كتاب عدة المريد الصادق

ثم حديث ركعتي الفجر أشهر من أن يذكر (¬1)، فمجموع ما ذكرنا من الصلوات في الفرض والنفل خمسون ركعة، وقد كان (ص) يزيد وينقص في ذلك، ليلا ونهارا، وقيل: بحسب الزيادة والنقص، فإذا أكثر في الليل قلل في النهار، وبالعكس، ولم ينقص في الليل عن سبعة، ولم يزد على سبعة عشر، وأقل أوراد الصلاة إحدى عشرة دون الفرض، وأعلاها خمسون كذلك، فالإحدى عشر؛ الركعتان قبل الظهر، ثم بعدها، ثم بعد المغرب، ثم بعد العشاء الشفع، ويوتر بواحدة، والفجر ركعتان، وتفصيل ذلك يطول، فخذ بما شئت، وبالله التوفيق.
فأما الصوم، فأقل أوراده ثلاثة أيام في الشهر، وكونها البيض، المشهور من المذهب كراهته (¬2) وكان مالك رحمه الله يصوم يوما من أول الشهر، ويوما من وسطه، ويوما من آخره، وفي حديث أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر (ض)، أنه (ص) أوصاهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن لا يناموا إلا على وتر وركعتي الضحى (¬3)، قال بعض العلماء: وهذا ورد طالب المسلم، لأنه أقل الأوراد، وطالب المسلم مشغول، فلا ينبغي أن يخلي نفسه من الفضيلة، وأوسطه صيام الإثنين والخميس دائما، فقد كان (ص) يتحرى صيامهما، قيل: وفي المواظبة عليهما صيام ثلث الدهر برمضان، دون دعوى ولا غيرها، وحديثهما صحيح (¬4) وعدهما ابن رشد (¬5) وعياض
¬__________
(¬1) في الصحيح من حديث عائشة (ض) لم يكن النبي (ص) على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، البخاري مع فتح الباري 3/ 288.
(¬2) لما جاء في الصحيح عن السيدة عائشة (ض) أنها سئلت عن الأيام التي كان رسول الله (ص) يصومها من كل شهر، فقالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، مسلم 2/ 819.
(¬3) النسائي 4/ 187، وهو في صحيح سنن النسائي رقم 2266، وصحيح سنن أبي داود رقم 1286.
(¬4) صحيح مسلم 2/ 819، وأبو داود 2/ 325.
(¬5) هو الفقيه البارع محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، الإمام المالكي عجوز المذهب (ت 520 هـ) تذكرة الحفاظ 4/ 1271.

الصفحة 302