كتاب عدة المريد الصادق

في الأيام المندوبة، وأكثره صوم داود (س)، وهو معلوم (¬1) وأما التلاوة فالأوسط فيها الختم في كل عشرة إلى شهر، وأقلها في الشهرين، وأكثرها في كل ثلاث، كذلك صح عن رسول (ص) (¬2)، وبالله التوفيق.
...

109 - فصل
في أوراد الذكر
قد جاء الترغيب فيه من غير حد، مثل قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم} (¬3) وقوله تعالى: {فاذكروني أذكركم} (¬4) وقوله (ص): ((ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله)) (¬5)، وقال (ص): ((اذكروا الله حتى يقولوا: مجنون))، رواه ابن حبان (¬6) من حديث أبي سعيد (ض)، وقال رجل: يا رسول الله، كثرت علي شعائر الإسلام، فدلني على عمل أدرك به ما
¬__________
(¬1) هو صيام يوم وإفطار يوم، وحديثه في الصحيح، انظر البخاري مع فتح الباري 5/ 121.
(¬2) صح عن النبي (ص) من حديث عبد الله بن عمرو (ض)، قال: جمعت القرآن، فقرأته كله في ليلة، فقال رسول الله (ص): ((إني أخشى أن يطول عليك الزمان، وأن تمل، فاقرأه في شهره))، فقلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال: ((فاقرأه في عشرة))، قلت: دعني أتمتع في قوتي وشبابي، قال: ((فاقرأه في سبع))، قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فأبى. ابن ماجه 1/ 428 حديث رقم 1346.
(¬3) البقرة 200.
(¬4) البقرة 152.
(¬5) مالك في الموطأ من حديث أبي الدرداء 1/ 211 والترمذي 5/ 429.
(¬6) الإحسان 3/ 99 من طريق دراج وثقه ابن معين وضعفه غير واحد، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 78 إلى أحمد وأبي يعلى من حديث أبي سعيد، وقال فيه: دراج، وضعفه غير واحد وصححه الحاكم في المستدرك 1/ 499، وقال المناوي: فيه ضعف، انظر أسنى المطالب ص 66.

الصفحة 303